أنثى؛ لأنّ النَّبي - عليه السلام - قضى بالغُرَّة ولم يفصّل بين الذكر والأنثى (١)، الغرة [عبدًا](٢)[كان](٣) أو أَمَة [قيمته](٤) نصف عشر الدية.
قوله:([وإن] (٥) ماتت ثم ألقته ميتًا) لا شيء [فيه](٦)؛ لأنّه يمكن أن يموت [بموت](٧) الأمّ لا بالضرب، وعند الشافعي تجب الغرة (٨).
[قوله](٩): (موروثٌ عنه) إنما قال موروثٌ؛ لأنّ عند بعض المشايخ وهو قول الشافعي (١٠) - رحمه الله -[للأم خاصة](١١) ولم يورث الباقي، ولا تجب الكفارة في الجنين؛ لأنّه ليس بنفس كامل.
[ولا يجوز](١٢) الإطعام في شبه العمد والخطأ، لأنّ الإطعام لم يذكر في النص وهو قوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}[النساء: ٩٢][الآية](١٣).
(١) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٩، ص ١١، رقم ٦٩٠٥. (٢) في (ب، ش): "عبد". (٣) سقط في (خ، ب، ش). (٤) في (ب): "قيمة". (٥) في (أ): وإذا. (٦) سقط من (أ، ب). (٧) سقط من: (خ). (٨) انظر: المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، مختصر المزني مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، دار المعرفة - بيروت، (ج ٨/ ص ٣٥٦). (٩) في (خ): باب. (١٠) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٢/ ص ٣٩١). (١١) في (خ): وهو قول الأم خاصة. (١٢) في (خ): ويجوز. (١٣) بدل ما بين المعقوفين في (خ): والله أعلم، وسقط من: (ب، ش).