النَّبي عليه السلام:"ضحُّوا بالشِّيا إلَّا أن تعزَّ عليكم فاذبحوا الجذع من الضَّأن"(١) وهذا والأضحية سواء؛ لأنَّ المقصود منها إراقة دمٍ واجبٍ] (٢) قربان (٣)[كه بمكة قرستند](٤) هذا الباب شاملٌ لكلِّ المحرمين؛ لأنَّ الهدي منهم جائزٌ فلهذا (٥) عقَّبه جميع الأبواب.
قوله:(الثَّني (٦)) (٧) من الشَّاة ما أتى عليه سنةٌ، ومن البقر ما أتى عليه سنتان، ومن الإبل ما أتى عليه خمس سنين.
قوله:(يجزئ) أي يقضي أو ينوب (٨).
قوله:(ولا مقطوع الأذن) [(ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن ولا مقطوع الذنَبْ ولا (ذاهبة) العين، ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي
= فكأنَّما قرَّب دجاجةً، ومن راح في السَّاعة الخامسة، فكأنَّما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذِّكر". و: مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل التهجير يوم الجمعة (٢/ ٥٨٧) رقم الحديث: ٨٥٠. (١) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، (٣/ ١٥٥٥)، رقم الحديث: ١٩٦٣. ونصُّه: عن جابر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلَّا مسنَّةً، إلَّا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعةً من الضَّأن". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٣) في (أ)، (ب): "قرباني". (٤) ألفاظ فارسيَّة، وهي شرحٌ لمعنى القربان وقد كتبت في كلِّ النُّسخ على هذا النَّحو. (٥) في (ب)، (خ): "فلذلك". (٦) في (أ): "الشَّيء". (٧) قال الماتن: "الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثَّني فصاعدًا إلَّا من الضَّأن فإنَّ الجذع منه يجزئ". (٨) في (أ): "يفوت".