إلى النَّحر)؛ لأنَّ هذا ذبحٌ واجبٌ كالأضحية، وقال عليه السلام:"اشترفوا العين والأذن"(١)، ونهى النَّبي عليه السلام أن يضحَّى بالعور البيّن عورها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك والعجفاء التي لا تنتقي] (٢) أي الأذن الواحدة.
قوله:(ولا ذاهبة (٣) العين)، أي أحد العينين، وفي النُّسخة الأخرى:(ولا البياض في عينها)، المراد من الذَّاهبة التي خرجت المقلة، أي ذهب نورها.
قوله:(ذهب اكثرها) عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاث رواياتٍ: في الأكثر، و (٤) في روايةٍ زيادةٌ على الثُّلث و (٥) في رواية الثّلث لقوله (٦) عليه السلام: "الثُّلث كثيرٌ"(٧) وفي روايةٍ الرُّبع.
قوله:(فإن أراد [أحدهم بنصيبه] (٨) اللَّحم). . . .
(١) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحِّى به، (٢/ ١٠٥٠)، رقم الحديث: ٣١٤٣. ونصُّه: عن علي - رضي الله عنهما -، قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين، والأذن". و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: العشرة المبشَّرين بالجنَّة، باب: مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، (٢/ ١٣٦)، رقم الحديث: ٧٣٢. و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، (٤/ ٨٦)، رقم الحديث: ١٤٩٨، وقال عنه: حسنٌ صحيح. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٣) في (ب): "الذاهبة". (٤) سقط في (أ)، و (ب). (٥) سقط في (أ). (٦) في (أ): "كقوله". (٧) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق) كتاب: الوصايا، باب: الوصيَّة بالثُّلث، (٣١٤)، رقم الحديث: ٢٧٤٣. (٨) في (أ): "بعضهم نصيبه".