قوله:(يربط (١) بها)، وقيل: تربط (٢) فوق الأكفان عند الصَّدر والثديين (٣) حتى لا ينتشر الكفن، معان وخرقة تربط بها في صلاة الجنائز بين (٤) خمسة أشياءَ: الصَّلاة على الميت (٥)، وتقديم الميَّت (٦) من أولى، والغسل، والتَّكفين، والدَّفن.
أولًا (٧) الخليفة في التَّقديم … (٨)، ثم السُّلطان ثمَّ القاضي ثمَّ إمام (٩) المسجد الجامع، ثمَّ إمام الحي، ثمَّ الولي: وهو (١٠) الأب مقدَّمٌ على الابن، ففي الفرائض الابن أولى، وفي الأخوة أكبرهم أولى في حقِّ الصَّلاة، ففي الفرائض الأخوة سواءٌ في التَّعصيب.
قوله:(على (١١) ثلاثة أثوابٍ) (١٢)، أي الثَّوبين المذكورين وهو الإزار واللفافة ومعها الخمار.
(١) في (أ): "تربط". (٢) في (ب): "يربط". (٣) في (ب): "واليدين". (٤) في (ب)، (خ): "بيان". (٥) في (خ): "صلاة الميت وتقديم الميت ". (٦) سقط في (أ). (٧) في (ب): " أولى ". (٨) زاد في (أ): "أولى". (٩) في (أ)، (خ): " الإمام ". (١٠) في (ب): "وهنا". (١١) سقط في (أ). (١٢) قال الماتن: "تكفَّن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ وقميصٍ وخمارٍ وخرقةٍ يربط بها ثدياها ولفافةٍ، فإن اقتصروا على ثلاثة أثوابٍ جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة".