ذكر في العرنيين الحنوط، والحنوط: عطرٌ مركبٌ من أشياءٍ مختلفةً، وقيل: ما يخلط من الطِّيب للموتى خاصةً.
قوله:(على (١) مساجده (٢))، والمساجد: جمع مسجد وهو الأنف والجبهة والقدمان والركبتان واليدان.
قوله:(على إزارٍ [والسُّنَّة أن يكفّن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، إزارٍ وقميصٍ ورداءٍ (٣)، فإن اقتصروا على ثوبين جاز)، لما روي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّه كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيض سحوليَّة منها قميصه"(٤)، فلأنَّ غاية ما يتحمَّل به في حياته ثلاثة أثوابٍ: إزارٍ وقميصٍ ورداءً، وكذلك بعد موته] (٥).
في إزارٍ يجوز الجرُّ على البدليَّة من أثواب، ويجوز الرَّفع على الابتداء، كما في لفافة، يجوز الرَّفع والجرّ، الإزار: من القرن إلى القدم، وكذلك اللُّفافة والقميص من أصل العنق إلى القدم.
قوله (٦): (ثوبين) المراد الإزار واللفافة.
(١) سقط في (أ)، (خ). (٢) في (أ): "مساجد". (٣) في (خ): "يربط ". (٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الثيِّاب البيض للكفن، (٢/ ٧٥)، رقم الحديث: ١٢٦٤. ونصُّه: عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كُفَنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيَّة بيض، سحوليَّة من كرسف ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عمامةٌ". (٥) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٦) في (أ)، (خ): "فقوله ".