قوله:([فالثُّلث] (١) بينهما نصفان) هذا بناءً على أن عند أبي حنيفة إذا بطل الاستحقاق بطل الضَّرب [أيضًا](٢)، الضَّرب عبارةٌ عن الأخذ بقدر الاستحقاق، وعندهما لا يبطل الضَّرب ببطلان الاستحقاق، [فإذا](٣) بطل استحقاق الموصَى له بالكلِّ يكون الثُّلث بينهما [نصفان](٤)، وعندهما الضَّرب لا يبطل فيقسم [الثُّلث](٥) بينهما أرباعًا [الثَّلاثة](٦) لصاحب الموصَى له بجميع المال (٧)، والواحد للموصَى له بالثُّلث.
قوله:(إلا في المُحاباة) صورته [بأن يكون](٨)[له عبدان](٩) قيمة أحدهما ألف [درهمٍ](١٠) ومائةٍ وقيمة الآخر ستمائة وباع كلَّ واحدٍ بمائة تكون المُحاباة ألفًا وخمسمائة، ولا مال [له](١١) غيره [فلم يجز الورثة](١٢) فلو كان له ألفان وثمانمائة سِوَى العبدين يكون العبدان بيعهما صحيحًا، فيجوز من كلِّ واحدٍ الثُّلث.
(١) في (ب): "والثلث". (٢) سقط في (خ، ب). (٣) في (ش): "فأما إذا". (٤) في (ب): "نصفين". (٥) زيادة من (خ). (٦) سقط من: (ش). (٧) بعده في (ش): "ثلاثة أسهم". (٨) سقط من: (أ). (٩) في (خ، ب): باع عبدين. (١٠) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش). (١١) زيادة من (خ). (١٢) في (ب، ش): "فلم".