باطلةً لا يحتاج إلى الإخراج، وفائدة صحَّة [الوصايا](١) إلى العبد أنَّه لو تصرَّف العبد قبل الإخراج نَفَذَ تصرُّفُه، كذا ذكر في شرح الأقطع (٢).
فأمَّا إذا كان الكلُّ صغارًا يجوز عند أبي حنيفة خلافًا لهما، [أمَّا](٣) إذا كان فيهم كبارٌ إنَّما لا يصحُّ [للتَّناقض](٤)؛ لأنَّ الموصى إليه مالكٌ والكبير (٥) مالكُ الموصى إليه فيؤدي إلى التَّناقض، فأمَّا إذا كان صغارًا فلا يكون للصغار [ولايةٌ](٦) على العبد فلا يؤدي إلى التَّناقض.
قوله:(إلا في شراء الكفن) فإنَّه [لو](٧) لم [يتفرَّد](٨) أحد الوصيَّين يلزم التَّأخير في أمر الميت فهذا لا يجوز، [لقوله - صلى الله عليه وسلم -](٩)(ثلاث لا [يُؤخَّرن] (١٠) منها أمر الميت والبكر إذا بلغت) (١١)، مع ما أن شراء الكفن لا يحتاج إلى الرأي، وقال أبو يوسف: يجوز انفراد أحد الوصيَّين في الكلِّ (١٢).
(١) في (أ): "الوصاية". (٢) هو شرح أبي النصر الأقطع لمختصر القدوري، لكنه ما زال مخطوطًا لم يطبع، فيما أعلم. (٣) سقط في (خ)، وفي (ش): "فإنه". (٤) في (أ): "التناقض". (٥) زاد في (خ): أيضًا. (٦) في (ب، ش): "الولاية". (٧) سقط في (خ). (٨) في (ش): "يفرد". (٩) سقط في (خ، ب)، وفي (ش): "بقوله". (١٠) في (ب): "يؤخرون". (١١) الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق. ج ٢، ص ٣٧٨، رقم ١٠٧٥، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل. (١٢) السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - ج ٢٨، ص ٢٠.