كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: ٦][أي: حتى يطلع على كلام الله](١)، واعتبار السَّنة من تقدم الإمام أي: من (٢) قول الإمام إلى الحربي إن أقمت سنةً، لا من وقت الدُّخول؛ لأنَّ الجزية بدل النُّصرة أو القتل، فإذا كان من أهل الدِّيار تجب النُّصرة، وكونه من [أهل](٣) ديارنا يكون بعد قول الإمام لا بعد الدُّخول.
ذكر في السير مسألةٌ من هذه المسألة، أي: استخرج المشايخ مسألةً من مسألة الحربي وهو أن [الغاصب](٤) إذا غصب دارًا فقال المغصوب منه: [لو](٥) لم تردَّ داري فأُجْرَة داري ألف درهمٍ في كلِّ شهرٍ عليك فلم يردَّ الدَّار فمضى الشَّهر يجب ألف درهمٍ، كما أنَّ الجزية [تجب](٦) بعد مضي السَّنة، وألف درهمٍ ليس بمخصوصٍ فإذا قال عشرة أو غير العشرة [يصح أيضًا](٧).
قوله:(فهو [على] (٨) خطرٍ) وتفسير الخطر [مذكور](٩) بُعَيْدَهُ، وهو قوله (فإن أُسِر) إلى [آخره](١٠)، فيكون الفاءُ فاءَ التَّفسير فتكون الديون
(١) سقط في (خ). (٢) بعده في (ش): "وقت". (٣) سقط في (خ). (٤) في (خ) الغائب. (٥) زيادة من (خ). (٦) زيادة من (خ). (٧) في (ب): "أيضا يصح". (٨) سقط في (خ). (٩) في (ب): "مذكورة". (١٠) في (ش): "آخرها".