قوله:(لم يُخَمَّس)، إنَّما [لم](١) يُخمَّس إذا كان [أخذه](٢) بغير إذن الإمام، [وأمَّا](٣) إذا [أخذه](٤) بإذن الإمام [فالمشهور](٥) من الرواية أنَّه يُخمَّس ما [أخذه](٦)، وقد روي رواية أخرى أنَّه لا يخمَّس؛ لأنَّ الغنيمة هي المأخوذ قهرًا وغلبةً، وأمَّا دليل أنَّه يخمَّس لأنَّه لو كان مأذونًا من جهة الإمام يكون مأخوذًا لحماية الإمام.
قوله:(مَنَعَة) أي: قوة، فأمَّا إذا كان المسلم [أسيرًا](٧) في دار الحرب [أو](٨) الحربي الذي اسْلَمَ ثمَّة لا بأس بأن يدلِّس؛ لأنَّهما لم يدخلا بأمان، فأمَّا التَّاجر دخل بأمان فلا يجوز منه التَّدليس.
قوله:(لم [يمكن] (٩)[أن يقيم](١٠) في دار الإسلام سنةً) حتَّى لا يطَّلع على عورات المسلمين فلا يطَّلع غيرهم، ويقول له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية، وإنَّما تُرك سنةً [بقوله](١١) تعالى {حَتَّى يَسْمَعَ
(١) سقط من: (ب). (٢) في (ب، ش): "أخذوه". (٣) في (ب، ش): "فأما". (٤) في (ب، ش): "أخذوه". (٥) وفي (أ): "والمشهور". (٦) في (ب، ش): "أخذوه". (٧) في (خ، ب، ش): الأسير. (٨) في (ب): "و". (٩) في (ب): "يكن". (١٠) سقط من: (خ، ب). (١١) في (ش): "لقوله".