وعند أبي يوسف لا قصاص [عليه](١)، وعند زفر (٢) على المكرِه؛ لأنَّه هو المباشر، وعند الشافعي (٣) عليهما القصاص.
قوله:(وجب عليه الحدُّ)؛ لأنَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يكون [محققًا](٤) بدون [الشرط](٥) فيجب الحد؛ [لأنَّ](٦) في زمانه [العدل كان ظاهرًا فلا يقدر كلُّ أحدٍ على الظُّلم، فأبو حنيفة كان من التابعين [فيكون](٧) في زمانه] (٨) عدم [فشو](٩)[الظلم](١٠).
قوله:(أُكرهه على الزِّنا) المراد الرَّجل، وقد ذكرنا أن المرأة إذا أُكرهت [على الزنا](١١) لا تُحدُّ.
قوله:(لم تَبِنْ امرأته)[لوجود](١٢) التَّصديق، والتَّصديق [ركنٌ](١٣) أصليٌ والإقرار زائدٌ أو شرطٌ على قول المتكلمين.
(١) في (أ): عليهما. (٢) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣ / ص ٢٧٤ - ٢٧٥). (٣) انظر: المجموع شرح المهذب، النووي - مصدر سابق - (ج ١٩ / ص ٩). (٤) في (أ): "متحققا". (٥) في (أ): الشرطان. (٦) في (ش): "لأنه". (٧) في (ش): "ويكون". (٨) زيادة من (خ). (٩) في (ش): "إفشاء". (١٠) بعده في (أ): "الكذب". (١١) سقط من (خ). (١٢) في (أ): "بوجوب". (١٣) في (خ): ذكر.