الإعتاق يجب الضَّمان على المكرِه ويكون الولاء للمكرَه، لأنَّ المكرَه يصلح [آلةً](١) بالإتلاف (٢) ولا يصلح آلةً في التَّكلم.
قوله:(ويُوَرِّي) وري [أي]: (٣) يُظهر خلاف ما أضمر [أي يخفي الإسلام في نفسه](٤)، كان رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -](٥)(إذا أراد سفرًا يوري)(٦)، باعتبار [أن](٧) الكفَّار يطَّلعون فلو كان غرضه إلى قِبَل المشرق كان يقول أذهب إلى قِتل المغرب، أُكره عمَّار وخُبيب على إجراء كلمة الكفر، فأجرى عمَّار كلمة الكفر ولم يجرِ خُبيب فقال - صلى الله عليه وسلم -: (خُبيب سيد الشهداء)(٨)، وقال عَلَيْهِ السَّلام لعمار:(إن عادوا فعد)(٩)[أي إن أكرهوا ثانيًا فعد](١٠) إلى تخليص نفسك بإجراء كلمة الكفر على لسانك وطمأنينة قلبك على الإيمان، [فيكون من عمار توريةً](١١).
قوله:(والقصاص على الذي أَكرهه) عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -،
(١) في (ب): "له". (٢) في (خ): لأن المكرة يصلح آلة في الإتلاف ولا يصلح آلة في الإتلاف، وفي (ب، ش): "في الإتلاف". (٣) في (ب، ش): "أن". (٤) سقط في (خ، ب). (٥) ليس في (خ). (٦) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٤، ص ٤٨، رقم ٢٩٤٧. (٧) في (خ): باعتبارات. (٨) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٤، ص ١٥٩، وقال: غريب. (٩) الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق -، ج ٢، ص، ٣٨٩ رقم ٣٣٦٢، ووافقه الذهبي. (١٠) سقط في (خ). (١١) في (خ) فيكون عمار يوريه.