قوله:(وشهادة الخُنْثَى [جائزةٌ] (١)) [وإن كان مُشْكِلًا](٢) فيه إشكالٌ وهو أنَّه إذا لم يبلغ [يكون](٣) صبيًا ولا تجوز شهادة الصَّبي، فإذا بلغ [لم يبقَ](٤) الإشكال؛ لأنَّه إذا بال من الذَّكر يكون رجلا وإذا بال من الفرج يكون أنثى، قلنا [لا يبقى](٥) الإشكال، لكن باعتبار الآلة لا يُتهم في الشَّهادة بأن كان ذكرًا لا يُتهم بآلة الذَّكر، وإن كان أنثى لا يُتهم بآلة الأنثى، فتجوز شهادته.
قوله:(ولا [يُقبل] (٦) مَن يُظهر [سبَّ السَّلف](٧)) في المَثَلِ، مَثَلُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[[وسابعهم](٨) كمثل أصحاب الكهف وثامنهم الكلب، [و](٩) كذلك ذامُّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (١٠) كلبٌ، [سابعهم](١١) أي: [ذامُّهم](١٢).
قوله:(ويُعتبر اتفاق الشَّاهدين في اللَّفظ والمعنى)، المراد من الاتفاق
(١) سقط في (خ). (٢) سقط من: (أ، ب، خ). (٣) زيادة من (خ). (٤) في (خ، ب، ش): لا يبقى. (٥) في (خ): لا ينبغي. (٦) في (خ): تقبل. (٧) في (ب): "سبا لسلف". (٨) في (أ): "وسابقهم". (٩) سقط من: (ش). (١٠) سقط من: (ب). (١١) في (أ): "سابقهم". (١٢) في (أ): دوابهم.