والدَّعوى نوعان: صحيحةٌ وفاسدةٌ، فأمّا الفاسدة بأن ادّعى شيئًا مجهولًا أو ادّعى شيئًا غير مُلزم، [بأن](١) ادّعى [الوكالة](٢) وقال إنّي وكيلك فهذا غير مُلزم؛ لأنّه إذا ثبتت الوكالة فالمدّعي عليه يُعزل عن الوكالة [فلا (٣) فائدة] (٤) في إثبات الوكالة.
قوله:(وإن لمْ تكن حاضرةً) أي: تكون هالكةً؛ لأنّه قال ذكر قيمتها، فَذِكر القيمة لا بدّ أن يكون بعد الهلاك، لا يقال إذا كان غائبًا أيضًا يَذْكُر القيمة، قلنا الغَيْبة بمنزلة الهلاك [في أنّ](٥) كلَّ واحدٍ مانعٌ من الانتفاع.
قوله:(يُشِير) إنّما يُشير لإزالة الجهالة.
قوله:(حدَّده) أي: يَذكر الحدود الأربعة وأسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، فأمّا إذا ترك أحد الحدود يصح فإذا غلط في أحد الحدود لا يصح؛ لأنّه يكون ذلك [الغير](٦) مجهولًا لأنّ الأكثر قد ذكر.
قوله:(وأنّه يطالبه)[ليس بمخصوصٍ في العقار بل في المنقول [بقوله](٧)] وأنّه] (٨) يطالبه] (٩)؛ لأنّه يمكن أن يكون مرهونًا فلا يكون له
(١) في (ب): "فإن". (٢) سقط في (خ، ب، ش). (٣) في (ب): "لا". (٤) في (ش): "فلا بد له". (٥) في (أ): فإن. (٦) في (خ، ب، ش): العين. (٧) في (خ): يقول. (٨) في (ش): "وأن". (٩) سقط من: (ب).