إذا] (١) لم يكن صالحًا للمنع يتقيَّد بالذات، وكونه [شابًا](٢) وحملًا لا يكون صالحًا للمنع، لأنّ كون لحم الحمل داعٍ إلى الأكل لا إلى [المنع](٣) وكذلك [كونه](٤)[شابًا](٥) لا يصلح لمنع الكلام فيتقيَّد بالذات، [فبعد](٦) كونه [كبشًا أو شيخًا](٧) الذاتُ باقٍ فيحنث.
قوله:(فهو على ثمرها) قال مولانا - رحمه الله - ناقلًا عن شيخه: أن الشجر إذا كان يؤكل يقع على الشجر - كَجكُرُي -، وإذا لم يكن [الشجر](٨) مأكولًا يقع على [ثمره](٩)، وإن لم يكن له ثمرٌ كالشوك يقع على [ثمنه](١٠).
قوله:(بُسْرٌ مذنب (١١)) وهو [أنّ](١٢) عامته بسر المذنب لا يتحقق في العنب ويتحقق في الرُّطب؛ لأنّ العنب يصير عنبًا من رأسه إلى ذنبه أي: ابتداؤه من الرأس، والرُّطب يصير تمرًا من ذنبه، يقال البُسْر المذنب مجازًا
(١) في (ب، ش): "فإذا". (٢) في (ش): "جنينا". (٣) في (ب): "البيع". (٤) زيادة من (خ). (٥) في (ش): "جنينا". (٦) في (أ، ب، خ، ش): فبعدما. (٧) في (ب): "شيخا أو كبشا". (٨) سقط من: (ش). (٩) في (ش): "ثمرها". (١٠) في (أ): يمينه. (١١) البُسْر المذنب ما يكون في ذنبه قليل من الرُّطب. (١٢) سقط في (خ).