[حالة](١) الكفر فليس بمخاطبٍ في أحكام الشرع، وأمّا بعد الإسلام لا يؤاخذ بما وُجد [منه في](٢) حالة الكفر [لقوله](٣) تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]. [الآية](٤).
قوله:(وعليه إن استَبَاحَهُ كفارة)[أي: عليه](٥)[الكفارةُ](٦) إن [استَبَاحَهُ](٧)، فإن قيل قوله إن استباحه [يناقض](٨) قوله لم يصر محرمًا لأنّ الاستباحة تقتضي الحرمة، قلنا لم يصر محرمًا حرامًا لعينه [فالمراد من الاستباحة](٩)[أن](١٠) يعامل معاملة المباح؛ [لأنّ](١١) المباح يؤكل وقد أكل ذلك الشيء بعد ما حلف فيكون معاملًا معاملة المباح؛ لأنّ المراد صار حلالًا لأنّه محرم (١٢).
قوله:(شيئًا مما يملكه)؛ لأنّه إذا لم يملكه يكون حرامًا لأنّ مُلْك
(١) في (ب): "حال". (٢) سقط من: (أ). (٣) في (ب): "بقوله". (٤) زيادة من (خ، ب، ش). (٥) في (ب): "عليه أي". (٦) في (ب، ش): "كفارة". (٧) في (ب): "استأجره". (٨) في (ب): "تناقض". (٩) سقط من: (ش). (١٠) في (خ، ب، ش): أي. (١١) في (ب): "إلا أن"، وفي (ش): "لا أن". (١٢) زاد في (خ): لا يقال ينبغي أن تجب الكفارة بدون الاستباحة بقوله لم يحرم قلنا علق الاستباحة بقوله إن استباحه فيتعلق.