قوله:([فإن لم] (٢) يَقْدر) هذا بيان كفارة المُعسِر والعبد، وما قَبله بيان كفارة المُوسِر في اليمين.
قوله:([متتابعات])(٣) إنما اشترط [التتابع](٤) بقراءة ابن مسعود (٥).
قوله:([و] (٦) من حلف على معصيةٍ) ينبغي أن يحنث في الحديث ([من حلف] (٧) أن [يطع](٨) الله فليطعه ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه) (٩)، لا يقال بعد موت المحلوف عليه كيف يُتصوَّر الحنث، [قلنا](١٠) نُعين صورة بأن قال ليقتلن اليوم [فلانًا](١١) أو الشهر.
قوله:(وإذا حلف الكافر ثم حنث في حالة الكفر أو بعد الإسلام) لا تجب الكفارة، [أما](١٢) في ..............................
(١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٢٠). (٢) في (أ): "أن". (٣) في (ب): "متتابعان". (٤) في (ش): "المتتابع". (٥) انظر: البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ١٠، ص ١٠٤، رقم ٢٠٠١٢. (٦) سقط من: (ش). (٧) سقط في (خ). (٨) في (أ): "يطيع". (٩) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٨، ص ١٤٢، رقم ٦٦٩٦، بلفظ (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). (١٠) سقط من: (أ). (١١) سقط في (خ، ب، ش). (١٢) سقط من: (ب).