٧٦٨ - حدثني إِبراهيم بن المنذر (١)، قال: ثنا ابن أبي الفديك (٢)، عن الضحاك (٣)، عن الحسن بن أبي رافع (٤)، عن أبيه: أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب. (٢/ ٢٩٣/ ٢٥١٥).
٧٦٩ - قال لنا مسلم (٥): حدثنا كثير بن عبد الله اليشكري (٦)، سمع الحسن (٧) بن عبد الرحمن القرشي،
عن أبي رافع ﵁ نحوه. وأيضا (٤/ ٥٧) من طريق: روح بن الفرج، عن يحيى الجعفي، عن ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن أبان بن صالح، عن القعقاع ابن حكيم، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع ﵁ نحوه. والحاكم في المستدرك (٢/ ٣١١) من طريق: معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة به نحوه وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وانظر الحديث الآتي عقب هذا والتعليق عليه. (١) هو الحراني، تقدم في (٦٧): صدوق. (٢) تقدم في (٩١): صدوق. (٣) الضحاك بن عثمان، تقدم في (١٩٢): صدوق يهم. (٤) تقدم آنفا: ثقة. درجة الحديث: حسن لغيره. تقدم تخريجه آنفا .. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر ﵄ عند مسلم في صحيحه (٤/ ١٧٥٣)، والإِمام أحمد في المسند (٢/ ٢٢، ١١٣). وكذا من حديث جابر ﵁ عند الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٣٣٣). وأخرج عقب هذا الحديث تعليقا عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها". قال البخاري: وهذا بعد ما أمر بقتلها، وقد بينه جابر عن النبي ﷺ. قلت: حديث جابر ﵁ أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٣٣٣)، والهمداني في الناسخ والمنسوخ (٢٣٥). (٥) هو الأزدي، تقدم في (٣٤): ثقة مأمون. (٦) سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. وذكره العقيلي في الضعفاء. وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات". الكبير (٧/ ٢١٧)، الجرح (٧/ ١٥٤)، الضعفاء (٤/ ٥)، الثقات (٧/ ٣٥٤)، الميزان (٣/ ٤٠٩)، اللسان (٤/ ٤٨٣). (٧) الحسن بن عبد الرحمن بن عوف القرشي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس هو بابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، لكنه آخر، بصري. وذكره ابن حبان في "ثقات" التابعين وقال: