فَأَخَذَ رَجُلٌ يَد (١) النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم" الحديث (٢) هو هذا، وجرير ربما يهم (٣) في الشيء وهو صدوق"(٤) انتهى كلام الزركشي.
وقال عبد اللَّه بن زيد [بن السكن](٥) أملى علي الحافظ عبد الغني
= بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟ ! ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى. قال أحمد شاكر: "والحق ما قاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثه حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غر الواقعة التي روى غيره". انظر تعليقه على جامع الترمذي (٢/ ٣٩٥). (١) وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد. (٢) ولفظه قال أنس: "لقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له" الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - ١/ ٢٨٤). وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم - ١/ ١٣٩). والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - ٢/ ٣٩٤)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والبيهقي (٣/ ٢٢٤) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس. (٣) وفي (م): هم. (٤) نكت الزركشي (ق ٢٨/ ب). (٥) من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.