أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" (١).
وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (٢).
وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (٣).
(١) نكت ابن حجر (٢/ ٢٤٢). (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - ٢/ ١٢). ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - ٣/ ١١٦٤/ رقم ٤٦). وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - ٣/ ٧٣٢). والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - ٣/ ٥٣٩). والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - ٧/ ٢٤٧). وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - ٢/ ٢٣٧). كلهم عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٥). والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ٢١٦). =