وحديث:"لا وصية لوارث"(١)، أو (٢) وافقه (٣) آية من القرآن، أو بعض (٤) أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما (٥) ذكره ابن الحصار.
الثامن:
قال الحافظ في نكته: "زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورًا بالطلب، وصفة (٦) الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي [تخرجه](٧) عن (٨) الجهالة.
(١) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (كتاب البيوع - باب في تضمين العارية ٣/ ٨٢٤) والترمذي (كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث ٤/ ٤٣٤)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الوصايا - باب نسخ الوصية للوالدين ٦/ ٢٦٤)، كلهم من حديث أبي أمامة رضي اللَّه عنه إلَّا الترمذي فمن حديث عمرو بن خارجة رضي اللَّه عنه، وروي الحديث من طرق أخرى عن صحابة آخرين. وانظر: "إرواء الغليل" للألباني (٦/ ٨٧ - ٩٦). (٢) وكذا في (ب)، وفي (م): لو. (٣) وفي (د): أو وافق. (٤) من (ب)، وفي (م): لا بعض. (٥) وفي (ب): كذا. (٦) وفي الأصل (١/ ٢٣٨) وهذه. (٧) من الأصل (١/ ٢٣٨)، وفي النسخ: تخرج. (٨) وفي الأصل (١/ ٢٣٨): من.