قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب, لأن المسند كما سيأتي (١) خاص بالموصول أي (٢) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:
أحدهما:
أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.
الثاني:
أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات](٣) المسند، فإنها ثلاثة (٤)[أنواع](٥)؛ (النوع)(٦) المصطلح على
(١) من (م)، (د)، وفي (ب): يأتي. (٢) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب). (٣) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة. (٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧)، واختصار علوم الحديث (ص ٤٤، ص ٤٥)، وفتح المغيث (ص ١٠٠)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٥٨)، وإمعان النظر (ص ٢١٥). (٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ. (٦) سقطت من (د).