الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (٢) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (٣)، وقد أخرج بهذه (٤) النسخة أحاديث كثيرة (٥).
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب
= وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٥١)، ليس لهما من الرواة غير عمرو بن دينار إمام أهل مكة. المدخل للحاكم (ص ٩٠). (١) وفي (ج): الأحاديث. (٢) وفي (ب): ينفرد. (٣) والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٢)، والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - ٣/ ١٠٦). وقال: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ"، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . - ١/ ٥٢٨)، والدارمي (كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان - ١/ ٣٥٠). (٤) وفي (ب): هذه. (٥) هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه: "وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة". المدخل للحاكم (ص ٩١).