الشعبي قال:"باب من الطلاق جسيم، إذا ورثت المرأة اعتدت".
(قوله) الرامهرمزي من طريق مجالد عن الشعبي قال: "باب من الفقه جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت"(١).
[وأخرج](٢) الخطيب في الجامع (٣) عن خالد بن دينار قال: "قلت لأبي العالية: أعطني كتابك، قال: ما كتبت إلا باب الصلاة، وباب الطلاق".
(قوله)(٤) من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن عون، عن
= الهمداني، الوادعي، الكوفي، ثقة، كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع، وأربعين ومائة. التقريب (ص ١٠٧)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٢٤٧)، وتاريخ خليفة (ص ٤٢٥)، ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٧٠)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٠٢)، وتعريف أهل التقديس (ص ٦٢). (١) أي: ترث المرأة من زوجها إذا طلقها وهو مريض بعد انقضاء عدتها، كما قضي بذلك عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- لزوجة عبد الرحمن بن عوف، ولنساء ابن مكمل، وللأنصارية زوجة حبان، وبه قال الزهري أيضًا. انظر: الموطأ (٢/ ٥٧١، ٥٧٢)، والمنتقى للباجي (٤/ ٨٥). (٢) من (د)، (ج). (٣) انظر: الجامع (٢/ ٣٤٢ - مبحث الأثر في ثبوت الأبواب). (٤) من (د)، وفي (ج): وأخرج.