"بئسما (١) عدلتمونا بالكلب والحمار"[الحديث](٢) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
وقولي:(وقال قوم ذو فطن) يأتي شرحه مع ما بعده.
= ١٤٨)، والحديث أخرجه أيضًا سلم في صحيحه (كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها - ٢/ ١٠٥٧/ رقم ١١٥)، ولفظ الحديث عند البخاري عن عائشة: "أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا تزوجت فطلق، فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتحل للأول؟ ؟ قال. لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". والعُسيلة: تصغير (عسل) عند من يؤنثها. والمعنى قال ابن الأثر: "شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا. . وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل". انظر: النهاية (٣/ ٢٣٧). (١) وكذلك في (د). (٢) من (د)، والحديث أخرجه البخاري (كتاب الصلاة - باب هل بغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد - ١/ ١٠٠)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة - ١/ ٤٥٧)، والنسائي (كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة - ١/ ١٠٢)، ولفظ الحديث عند الأول منهم عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالكَلْبِ والحِمَار، لَقَدْ رَأَيْتُني وَرَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَة بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، فِإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَقَبْضْتُهُمَا". =