عمرُ بنُ أبي (٤) سَلَمةَ: أنَّهُ رَأَى رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى فِي ثوبٍ واحِدٍ، في بيتِ أمِّ سَلَمَة قد أَلْقَى طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْه. مُتَّفَقٌ عليهِ (٥)، وعَنْ جابرٍ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإذَا كَانَ ضَيِّقًا [فَائْتَزِرْ بِهِ](٦) " رَوَاهُ البخارِيُّ، وغيرُهُ (٧). وعَنْ أبِى هُريْرَةَ رضىَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عن الصَّلاةِ في ثَوْبٍ واحدٍ؟ فَقالَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمالِكٌ في "مُوَطَّئِهِ"(٨)، [وصَلَّى جَابرٌ في قَميصٍ لَيْسَ عليه رِداءٌ، فَلمَّا انْصَرَفَ قال](٩): إنِّي (١٠) رَأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى في قَمِيصٍ. رَوَاهُ أَبُو داود (١١).
(٤) سقط من: م. (٥) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٠. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٨. كما أخرجه النسائي، في: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٤. وابن ماجه، في: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٣. والإِمام مالك، في: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٤٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٦، ٢٧. (٦) في الأصل: "فاشدده على حقوك". وفى لفظ: "فاتزر به". (٧) سقط من: الأصل. وتقدم تخريج الحديث قريبا. (٨) في الأصل أنه متفق عليه. وأخرجه البخاري، في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٠، ١٠٢. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٧، ٣٦٨. وأبو داود، في: باب جُمَّاع أثواب ما يصلَّى به، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٦. والنسائي، في: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٤. وابن ماجه، في: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٣. والإِمام مالك، في: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٤٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٦، ٢٨٥، ٣٤٥. (٩) في الأصل: "وعنه قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلى في ثوب واحد متوشحا به. متفق عليه". وتقدم هذا في صفحة ٢٩١. (١٠) في الأصل: "وقال". (١١) في: باب في الرجل يصلى في قميص واحد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٧.