٣٩٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (٢) الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ (٣) - وَذَكَرَ (٤) قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ (٥) - قَالَهَا ثَلَاثاً -» (٦).
٤٠٠ - عَنْ (٧) سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ (٨) صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ (٩) مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ -، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ (١٠)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ (١١)، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ» (١٢).
(١) برقم (٦٥٦٨)، وأخرجه مسلم كذلك (١٨٨٠)؛ وعنده: «لغدوة». وفي د زيادة: «هو من المتفق عليه». قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٤٨٢): «(وأَخرجه البخاريُّ)؛ يعني: مع مسلمٍ، ويقع في بعض النُّسخ: (أخرجه البخاري) بحذفِ الواو، وقد رأيتُه في نسخة عليها خطُّ المصنف، وليس بصوابٍ». وقال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (١٠/ ٣٠٦): «هذا الحديثُ متفق عليه في الصَّحيحين؛ فقولُه: (وأخرجه البخاريُّ) يعني مع مسلمٍ، ويقع في بعض الشرُوح: (أخرجه البخاريُّ) بحذف (الواو)؛ فيوهِم أنه من أفرادهِ … وقد علَّم له في (عمدته الكبرى) بعَلامة البخاريِّ فقط، فأوهم أنه من أفرادِه، وليس كذلكَ». (٢) في ي زيادة: «ابن ربعي». (٣) في ب: «خيبر». (٤) في ح: «فذكر». (٥) هو: ما أخذَ عن القتيل ممَّا كان عليه من لباسٍ أو آلة. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٧). (٦) البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١). (٧) في ح، ونسخة على حاشية د: «وعن». (٨) في ب: «رسول اللَّه». (٩) أي: جَاسوس. رياض الأفهام (٥/ ٥٦٨). (١٠) أي: انصرفَ. عمدة القاري (١٤/ ٢٩٦). (١١) في أ، ج، و: «فاقتلوه». (١٢) البخاري (٣٠٥١)؛ وعنده: «فنفله». قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٦/ ١٦٩): «(فقتلْتُه فنفلَهُ سلبه): كذَا فيه، وفيه التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبةِ، وكان السياق يقتضِي أن يقول (فنفلني)؛ وهي رِواية أبي داودَ». وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٥٧٠).