٢٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (١) فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا (٢) فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (٣).
٢٠١ - عَنْ (٤) عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٥) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا (٦) لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ (٧) مِنَ (٨) العَشْرِ الأَوَاخِرِ» (٩).
٢٠٢ - عَنْ (١٠) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١١) صلى الله عليه وسلم
(١) أي: توافقت. مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٥). (٢) في ب: «متحرِّها». (٣) البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥). (٤) في ب، ج، د، هـ، ح، ط، ك: «وعن». (٥) في ط: «النبي». (٦) أي: تعمَّدوا طلبَها فيها. النهاية (١/ ٣٧٦)، وانظر: مشارق الأنوار (١/ ١٨٨). (٧) أي: الفرد؛ واحداً كان ذلك أو ثلاثةً أو خمسةً أو فوق ذلك. غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٧١)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٩٢). (٨) في هـ: «في». (٩) البخاري (٢٠١٧) واللفظ له، ومسلم (١١٦٩)؛ وعندهما زيادة: «من رمضان»، ولفظة: «فِي الوِتْرِ» ليست عند مسلم. قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٢٨٢): «وهو صريحٌ في أنَّ لفظة (في الوتر) متفق عليها، وليس كذلك؛ بل هي من أفراد البخاريِّ، ولم يخرجها مسلمٌ من حديث عائشة». (١٠) في ج، د، ط: «وعن». (١١) في ب: «النبي».