٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (١) قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ (٢) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ (٣) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٤)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» (٥).
٢٤٩ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٦).
(١) «أَنَّهُ» ليست في ل. (٢) في ي زيادة: «على صاحبه». (٣) في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٤٥): «(أو يخيِّرُ): بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه». وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٣٣)، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (٣/ ٦٤). (٤) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر». (٥) البخاري (٢١١٢) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ»، ومسلم (١٥٣١). (٦) البخاري (٢٠٧٩) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٢).