بَابُ القَضَاءِ
٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ (١) فِي أَمْرِنَا هَذَا (٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ (٣)؛ فَهُوَ رَدٌّ» (٤).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» (٥).
٣٦٤ - وَعَنْ (٦) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ (٧) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (٨)، لَا يُعْطِينِي (٩) مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي (١٠) وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي (١١) ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ (١٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ
(١) أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (٥/ ١٧١).(٢) «هَذَا» ليست في ط.(٣) في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ».(٤) البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).(٥) مسلم (١٨ - ١٧١٨).وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ.(٦) في ز، ي: «عن».(٧) في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل.قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١٠/ ٢٤٧): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط».(٨) أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (٩/ ٢٨٢).(٩) في أ: «لا يعطي».(١٠) في أ: «ما يكفني».(١١) «فِي» سقطت من ز.(١٢) في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ».ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (٢٤/ ٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute