بَابُ (١) الوَصَايَا
٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ (٢)، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ (٣) مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٤).
زَادَ مُسْلِمٌ (٥): «قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (٦)».
٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي (٧) إِلَّا ابْنَةٌ (٨)؛ أَفَأَتَصَدَّقُ (٩) بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(١) في ل: «كتاب».(٢) في ط: «به» بدل: «فِيهِ»، و «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ» ليست في ح.(٣) في ب: «إلا وصيته».(٤) البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).(٥) برقم (٤ - ١٦٢٧).(٦) في ل: «إلا ووصيتي عندي» بتقديم وتأخير.(٧) في أ، هـ، و: «ترثني» بالتاء، وفي ح: بالياء والتاء معاً.(٨) في ز، ي زيادة: «لي».(٩) في أ: «فأتصدق».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.