بَابُ (١) الوَصَايَا
٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ (٢)، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ (٣) مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٤).
زَادَ مُسْلِمٌ (٥): «قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (٦)».
٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي (٧) إِلَّا ابْنَةٌ (٨)؛ أَفَأَتَصَدَّقُ (٩) بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(١) في ل: «كتاب».(٢) في ط: «به» بدل: «فِيهِ»، و «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ» ليست في ح.(٣) في ب: «إلا وصيته».(٤) البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).(٥) برقم (٤ - ١٦٢٧).(٦) في ل: «إلا ووصيتي عندي» بتقديم وتأخير.(٧) في أ، هـ، و: «ترثني» بالتاء، وفي ح: بالياء والتاء معاً.(٨) في ز، ي زيادة: «لي».(٩) في أ: «فأتصدق».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute