سفيان الثوري، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .. (١).
٤٣٥٢ - عن عليٍّ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي قبلَ الجمعةِ أربعاً وبعدَها أربعاً، يجعلُ التَّسليمَ في آخِرِهن ركعةً.
معجم ابن الأعرابي (٨٧٤) حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر أبوجعفر: حدثنا خليفة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن السهمي: حدثنا حصين، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي .. (٢).
٤٣٥٣ - عن عليٍّ عليه السلامُ قالَ: الجهرُ في صلاةِ العيدينِ مِن السُّنةِ، والخروجُ في العيدينِ إلى الجَبَّانةِ مِن السُّنةِ.
مصنفات ابن البختري ٤١٤ - (١٧٠) حدثنا كثير بن شهاب: حدثنا محمد بن سعيد: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي .. (٣).
٤٣٥٤ - عن محمدٍ قالَ: اعتلَّ عثمانُ وهو بمِنى فقيلَ لعليٍّ: صلِّ بالناسِ، قالَ: نَعم، إنْ شئتُم صلَّيتُ لكم صلاةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يَعنى رَكعتينِ - قَالوا: صلاةَ أميرِ المؤمنينِ - يَعنونَ أربعاً - قالَ: فأَبى أن يُصلِّيَ بِهم.
(١) إسحاق بن زريق لم يوثقه غير ابن حبان. والحديث نسبه في المجمع (٢/ ١٩٠) للطبراني في الأوسط. (٢) قال الألباني في الضعيفة (٥٢٩٠): منكر. وهو عند النسائي (٨٧٤) - كما في المسند الجامع (١٠٠٦٨) - من طريق حصين بذكر الظهر بدل الجمعة. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (١٦١٧) ولم يعده الهيثمي زائداً. (٣) المجمع (٢/ ٢٠٤) مختصراً بذكر الجهر في صلاة العيد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والحارث ضعيف. وضعفه الألباني في الإرواء (٣/ ١١٦).