معجم ابن الأعرابي (٦١٧) حدثنا محمد بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى السمار: حدثنا مسلمة بن علي، عن ابن جريج، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر .. (١).
[الطلاق]
٣٤٠٧ - عن الحسنِ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ أنَّه طلقَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ، ثم أرادَ أَن يُتبعَها بتَطليقتينِ أُخريينِ عندَ القُرأينِ الباقيينِ، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «يا ابنَ عمرَ، ما هَكذا أمرَكَ اللهُ عزَّ وجلَّ، قد أخطأْتَ السُّنةَ، والسُّنةُ أَن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقَ لكلِّ قرءٍ تطليقةً (٢)»، قالَ: فأمَرَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فراجعتُها، ثم قالَ:«إذا هي حاضتْ ثم طَهُرتْ فطلقْ عندَ ذلكَ أو أمسكْ»، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثاً أكانَ لي أَن أُراجعَها؟ قالَ:«إذاً بانتْ مِنكَ وكانتْ معصيةً».
مسند الشاميين (٢٤٥٥) حدثنا علي بن سعيد الرازي: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي: حدثنا أبي، و (٢٤٥٦) حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي: حدثنا العباس بن الوليد الخلال: حدثنا الوليد بن مسلم،
كلاهما (عثمان بن سعيد والوليد بن مسلم) عن شعيب بن زريق: حدثني عطاء الخراساني، عن الحسن .. (٣).
(١) قال الألباني في الضعيفة (٣٦٥٩): ضعيف جداً. (٢) في رواية الوليد: والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق عنده وعند كل طهر. (٣) نسبه في المجمع (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦) للطبراني. وقال الألباني في الإرواء (٢٠٥٤): منكر. والحديث في الكتب الستة دون قوله: فقلت: أرأيت لو طلقتها فراجعتها .. ، انظر المسند الجامع (٧٦٩٨) وما بعده.