وعند المالكية:"إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر، غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله"(١).
ونقل القرافي المالكي عن اللخمي:"يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهٍ أو تفريط"(٢).
وقال النووي من الشافعية:"الأمين ينعزل بالخيانة"(٣).
وقال البهوتي من الحنابلة:"فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له"(٤).
وقال ابن قدامة من الحنابلة:"وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرَّف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله"(٥).
وقال الحلي من الإمامية:"ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا"(٦).
وقال أحمد المرتضى من الزيدية:"على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا يُنقض ما تصرَّف فيه إن وافق الحقَّ، بل يُنقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا"(٧).
(١) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٣٧. (٢) الذخيرة، القرافي، ٧/ ١٧٩. (٣) روضة الطالبين، النووي، ٣/ ٤٩٨. (٤) كشاف القناع، البهوتي، ٢/ ٢٧٠. (٥) المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٥/ ٢١٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٦. (٦) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢٠٣. (٧) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٣٣٤.