وجاء عنهم أيضًا قول بعضهم:"وقد جرى العمل باستحداث الأصول من وفر الأحباس واستكثار الرباع من غلتها، إن ذلك من حسن النظر"(١).
وجاء عن الشافعية في الرواية الأولى عنهم:"الوقف الفاضل من ريعه شيء، تارة يكون على مسجد، وتارة يكون على غيره؛ فإن كان على المسجد، فتارة يكون على مصالحه، وتارة يطلق، وتارة يكون على عمارته.
ففي الحالين الأولين: يدّخر من الزائد ما يعمره وأملاكه أو الدور ونحوها الموقوفة عليه لوجوب ذلك، ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ لأنه أحفظ له" (٢).
فالشاهد قولهم: بمشروعية شراء أوقاف جديدة مراعاة للمصلحة الوقف ومقاصده والتي عبروا عنها بقولهم: "لأنه أحفظ له".
وجاء عن الحنابلة، جواز شراء ما فيه منفعة للوقف من غلته لخدمته وخدمة مصالحه، كمسألة شراء العبد لخدمة الوقف (٣).
وجاء عنهم أيضًا:"مسألة: هل يجوز أن يبني خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا ليأوي فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ الجواب: نعم، يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته"(٤).
وجاء عن الزيدية قولهم:"للمتولي كسب مستغل للمسجد بفاضل غلته حيث فضل شيء من غلات أوقافه ولم يحتج إليها"(٥).
(١) النوازل الجديدة، الوزاني، تحقيق: عمر بن عباد، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ط ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م، ٨/ ٤٠٤. (٢) الفتاوى الكبرى الفقهية، أَبُو العباس شهاب الدِّين أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، دار الفكر، دمشق، ١٤٠ هـ، ٣/ ٢٤٢، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧٥. (٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٣٧. (٤) الفتاوى الكبري، ابن تيمية، تحقيق: مُحَمَّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، ٤٨١. (٥) شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٤/ ٣٨٤.