لكنه يشمل العقود التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لأن اسم الشرط يقع عليها.
وقد استدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"(١)، ولا شك أن إحداث عقد أو شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ هو عمل ليس عليه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون مردودًا باطلًا.
وقد استدل القائلون بأن الأصل في الشروط الإباحة بمجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(٢) وقوله أيضًا: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}(٣).
وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل أيضًا على وجوب الوفاء بالعهد والشروط وأحاديث خاصة بالشروط منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم"(٤) وهو حديث صحيح صريح؛ بل هو نص في الموضوع.
واستدلوا للشروط الخاصة بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن جابر - واللفظ للبخاري - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا - أي تعب - فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فسار بِسَيْر ليس يسير مثله، ثم قال:"بعنِيهِ بِوَقية"؛ قلت: لا، ثم قال:"بعنيه بوَقية" فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال:"ما كنت لأخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك".
(١) صحيح البخاري مع الفتح، ابن حجر، ٥/ ٣٠١، وصحيح مسلم، ٣/ ١٣٤٣. (٢) سورة المائدة، آية ١. (٣) سورة الإسراء، آية ٣٤. (٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٤/ ٤٥١، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجامع سنن الترمذي، (مع تحفة الأحوذي)، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٩٥ هـ، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤/ ٥٨٤.