القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله.
والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت بنفسها، مثل الحيوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات.
وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال:
القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة (١)، وهو رواية عند الإمام مالك (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
فجاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول، وهذا قول أبي حنيفة (٤)، وجاء مثل ذلك في العناية على الهداية (٥)، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال:"إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "(٦).
الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقًا بما يأتي:
١ - "أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه"(٧).
٢ - أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، والتأكيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم (٨).
(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠. (٢) انظر: الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ٦/ ٣١٣. (٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٧٠. (٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٦/ ٢١٦. (٥) انظر: الهداية، المرغيناني، ٥/ ٣٤. (٦) المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١. (٧) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، ٣/ ١٥٩٣. (٨) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، ٦/ ٢١٨، والمعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، ٣/ ٥٩٣، والمبدع، ابن مفلح، ٥/ ٣١٦.