فقال ابن عابدين من الحنفية:"ومحل الوقف: المال المتقوم"(٦)، وقال خليل المالكي:"صح وقف مملوك وإن بأجرة"(٧)، وقال النووي الشافعي:"وشرط الموقوف مع كونه عينًا مملوكة ملكًا يقبل النقل"(٨)، وقال ابن قدامة الحنبلي:"ولا يصح (أي الوقف) إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها"(٩)، ومن نصوص الزيدية قول صاحب والبحر:"يشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ لتحصل فائدة التأييد والملك المحض"(١٠)، وقال الطوسي من الإمامية:"شرائط الموقوف أربعة؛ أن يكون عينًا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ... ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه"(١١).
(١) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرنسي عميرة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٣/ ٩٩. (٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١. (٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، مكتبة غامض، صنعاء، ٤/ ١٥٠. (٤) انظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مكتبة أمير، قم، إيران، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، ٢/ ٢١٢ - ٢١٣. (٥) الضياء، مسلمة بن مسلم الصحاري، العوتبي، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، عمان، ١٩/ ٢٢. (٦) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٥٩، ٣٧٤. (٧) مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥ م، ٢٢٠. (٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ، ٢/ ٥١١. (٩) الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٦/ ٣٦٩. (١٠) البحر الزخار، المرتضي، ٤/ ١٥٠. (١١) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.