القول الثاني: ذهب الزيدية (١)، والشافعية في مقابل الأصح (٢)، وأبو الفرج بن الجوزي من الحنابلة (٣) إلى أن هذا اللفظ صريح في الدلالة على الوقف.
قال الصنعاني:"وألفاظه: وقفتُ حبست، وسبّلتُ وأبّدتُ؛ فهذه صرائح ألفاظه"(٤).
وقال المرداوي الحنبلي:"وأما أبدتُ؛ فالصحيح من المذهب أنها من ألفاظ الكناية، عليه جماهير الأصحاب، وقطع به الأكثر، وذكر أبو الفرج: أن أبدّت صريح فيه"(٥).
وأما المالكية وجمهور الحنفية فيذكرون لفظ "التأبيد"، وما يشتق منه تأكيدًا لما يقترن به من سائر ألفاظ الوقف (٦).
جاء في الفتاوى الهندية: إذا قال: أرضي هذه صدقة محرَّرة مؤيدة حال حياتي وبعد وفاتي، أو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة محبوسة مؤبدة حال حياتي وبعد
(١) انظر: البحر الزخار لجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٠. (٢) انظر: الحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، ٨/ ٧٣. (٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٥. (٤) انظر: سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط ٤، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م، ٣/ ٨٧. (٥) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٥. (٦) الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٢، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد لله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٦/ ٢٨، والمحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، ٧/ ٧، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٥.