العامة، وهي مصرف خمس الخمس من الفيء والغنيمة (١)، والحاصل عند الشافعية: أنه إذا انقرض المسمى (الموقوف عليه) صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب، والدليل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة وذو رحم محتاج"(٢)(٣).
وعند الحنابلة: فإن وقف على جهة تنقطع انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم في إحدى الروايتين، وهو المذهب (٤).
وعند الظاهرية: فمن حبس: (وقف) داره أو أرضه، ولم يسبل (يوقف) على أحد؛ فله أن يسبل الغلة ما دام حيًّا على من شاء؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمر، احبس الأصل، وسبّل الثمرة"(٥)؛ فله ذلك ما بقي، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته (٦).
وعند الزيدية: فإذا انقطع مصرف الوقف، لم يعد ملكًا للواقف، إذ قد خرج عنه كالعتق، وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملكًا له أو لورثته، لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له، إذ هو كالشرط (٧).
وعند الإباضية: فإذا وقف على قوم، وعلى نسولهم؛ ففني القوم وماتوا؛ رجعت الوصية إلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأولين، لا يوم تفني (٨).
(١) انظر: نهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠. (٢) رواه الطبراني في الأوسط، لكن فيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة، النووي، ١٤/ ٥٨٨. (٣) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار المعرفة، بيروت، ١/ ٤٤٩، والروضة، النووي، ٥/ ٣٢٦. (٤) انظر: الإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ١٦/ ٤٠٧، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٢، ومنار السبيل، إبراهيم بن محمد ضويان، ٤٠٢. (٥) شعب الإيمان، البيهقي، ٧/ ٤٤٩، ومسند الحميدي، ٢/ ١٩. (٦) انظر: المحلى، ابن حزم، ١٤٢٠. (٧) انظر: البحر الزخار، ابن المرتضي، ٥/ ١٥٨. (٨) انظر: المصنف، الكندي، ٢٨/ ٣٢.