للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ. وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ؛ لأَنَّ النَّاقَةَ [لا] (١) تُدِرُّ إِذا نُزِعَ مِنْهَا الوَلَدُ، فَيَبْقَى الإِناءُ مُكْفَأً إِذَا لَمْ يُحْلَبْ فِيهِ اللَّبَنُ، وَتُوَلِّهَ ناقَتَكَ، أَيْ: تَتْرُكُها والِهًا إِذا ذَبَحَتْ فَصِيلَها، كَالمَرْأَةِ الوالِهَةِ الَّتِي (٢) فَقَدَتْ وَلَدَهَا (٣).


(١) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).
(٢) في (م): (الذي).
(٣) قاله الحربيّ في غريبه ١/ ١٨١، وليس في المطبوع منه ما ذكر عنه الفارسيّ بأنه قال: «أراه زخزبًّا .. ».

<<  <  ج: ص:  >  >>