كنا نحيض عند رسول الله ﷺ؛ فما يأمر امرأة منا بقضاء الصلاة.
٧٧٨ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخْلَدٍ العطار: ثنا أحمد بن محمد بن أَتَشِ: ثنا عبد الله بن المبارك: ثنا فضيل بن سلمان: ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت ﷺ قال:
سئل رسول الله ﷺ: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال:
«ما فوق الإزار حلال، وما تحت الإزار حرام».
٧٧٧ - صحيح: أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥) وغيرهما من طرق عن عائشة … به. وانظر «الإرواء» (٢٠٠)، و «صحيح أبي داود» (٢٥٥ - الأصل). ٧٧٨ - منكر بهذا اللفظ؛ وصح بنحوه: أخرجه الطبراني «الكبير» كما في «المجمع» (١/ ٦٢٦) - عن موسى … به. قال الهيثمي: «وفيه (إسحاق بن يحيى)؛ لم يرو عنه غير (موسى بن عقبة)! وأيضًا؛ فلم يدرك (عبادة)»!. وقال (٤/ ٥٥٠): «و (إسحاق بن يحيى) لم يدرك (عبادة)! وبقية رجاله ثقات». قلت: قَصَّرَ الهيثمي في وصف (إسحاق) هذا بالجهالة؛ فقد ضعفه ابن عدي وغيره، كما في «الميزان» (١/ ٢٠٤)! قال عمر -كان الله له-: لكن لبعض حديثه شواهد؛ وهذا البيان: أولا: من حديث (معاذ بن جبل)؛ أخرجه أبو داود (٢١٣)، والطبراني في «الكبير» (١٠٠/ ١٩٤ - ٢٠/ ٩٩)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٢٢ - ط علمية)، وابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٨١)، والشاشي (١٣٩٣)، والمزي في «التهذيب» (ترجمة سعد الأغطش) من طريقين عن سعد بن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائذ عنه: أنه سأل النبي ﷺ عَمَّا يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار. والتَّعَفُّفُ عن ذلك أفضل». قلت: وإسناده منقطع بين (ابن عائذ) و (معاذ)، كما في «جامع التحصيل»! وقد ضعفه شيخنا في «ضعيف أبي داود» (٢٨ - الأصل) بهذا وأمرين آخرين، وقد أضربت =