للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقيل: دعوى، لا اعتراض.

وقيل: اعتراض. وحاصله: أنَّ المستدِلَّ أخل بالشبر، وهو عند هؤلاء شرط اعتبارِ العِلَّة) (١).

* * *

٩ - فَصْلٌ فِي الفَرْقِ (٢):

رُدَّ وقُبِلَ.

الرَّادُ: لم يَدَّعِ القائسُ المساواة مطلقا، فلا مناقضة.

القابِلُ: قطعَ الأَوَّلُونَ به القياس واعتنوا به اعتناءهم بالجمع؛ كقول عبدِ الرحمن بن عوف: «إنَّك مؤدب، ولا أرى عليك شيئًا» (٣)، جمع بين التأديب وبين الحد المضبوط، بجامع الإذن الشرعي، فلا ضمان، ففرق عليٌّ بأن الإذن في التأديب مقيد بما تسلَمُ معه العاقبةُ، والإذن في الحَدِّ مُطلَقٌ.

ونَحْنُ نُفَصِّلُ، فنقولُ: رُبَّ فرقٍ يُحَقِّقُ طرديَّة الجمع بعد أنْ ظُنَّ مناسبًا، فَقَبُولُه وفاق:

كقول الحنفي في البيع الفاسد: «معاوضةٌ بِتَرَاض (٤)، فتُفيدُ الملك،


(١) ليس في «أ». وهي في الأصل ملحقة في الطُّرة، وقد أصاب بدايتها خرم، فذهب بعض كلماتها، ومنها علامة التصحيح فيما يظهر.
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٦٨٦ - ٦٩٢)، التحقيق والبيان (٤/٤٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨٠١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٦٧٣).
(٤) (أ): (تراض).

<<  <   >  >>