والمختار: إن تناقض المقصودان لإجماع - لا قائل: فلا يرد؛ لجواز الجمع بين الحكمين، كمذهب مالك في المثال.
وإن تناقضا إجماعاً: فوارد؛ كقول الحنفي:«لبت في مكان مخصوص، فلا يقع قربةً بنفسه، كالوقوف بعرفة»، والمقصود اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولو صرّح به، لم يجد أصلا.
فيقول الشافعي:«فلا يُشترط فيه صوم، كالوقوف».
وفي المثال بحث، وهو: أن اشتراط الصوم - وهو عبادة مستقلة - في عبادة عديمُ النَّظير (في الفروع)(٥)، ولا كذلك الوقوف مع الحج؛ فإنَّه جُزْؤُهُ، فضَعُفَ القياس لإبهامه ولغرابته، وسَلِمَ القلب منهما.
(١) «أ»: (الاستناد). (٢) أي: غير مقصود إليه بالإثبات. الأبياري. (٣) «أ»: (التقصير). (٤) لعله يريد الجويني. (٥) ليست في «أ».