للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (١).

- عن عبد الله بن عمر (ت: ٧٣ هـ) قال: قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» (٢).

- عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله يقول: «من قال: لا اله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. وحسابه على الله» (٣).

عن عبد الله بن مسعود (ت: ٣٢ هـ) ، قال: قال رسول الله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» (٤).

- عن أبي هريرة (ت: ٥٨ هـ) رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله قال: «أمرت


(١) أخرجه مسلم (٢١)، والترمذي (٣٣٤١)، والنسائي (٣٩٧٧)، وابن ماجه (٣٩٢٨)، وأحمد (١٥٢٤١) واللفظ له.
(٢) رواه البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الايمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، (١/ ٤٠).
(٤) رواه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المَائِدَة: ٤٥] (٨/ ٤٨). ورواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب مايباح به دم المسلم (٥/ ص ٩٥).

<<  <   >  >>