شعبة (١)، حدثنا الوضاح بن خيثمة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أُهْدِي لرسول الله ﷺ هدية، وعنده أربعة نفر من أصحابه، فقال ﵇ لجلسائه:«أنتُمْ شُركائي فيها، إنَّ الهدية إذا أُهْدِيتْ إلى الرجل وعنده جلساؤُه فهم شركاؤه فيها».
قال: ولا يُتابع عليها، ولا يصح في هذا المتن حديث. انتهى.
وبكار بن محمّد، لا تُعرف حاله.
٢٠٤١ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، من رواية قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال:«على اليد ما أَخَذَتْ حتى تُؤدِّي».
لم يزد (٤) على ما أبرز من إسناده، ثم ذكر أنَّ الحسن نَسِيَهُ، ولعله أحال
(١) في المطبوع من الضعفاء الكبير (٤/ ٣٢٨): «بن شعيرة بن دخان»، والمثبت من النسخة الخطية ومن بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٨)، وهو الموافق لما في علل الدارقطني (١٤/ ١٠٨) الحديث رقم: (٣٤٥٥)، قال وقد أورد له حديثًا آخر: «وحدث به شيخ كان بمصر، يُقال له: بكار بن محمد بن شعبة، لا يضبط»، وترجم له الحافظ في لسان الميزان (٢/ ٣٣٣) برقم: (١٥٥١)، قال: «بكار بن محمد بن شعبة» ثم قال: «قال ابن القطان: لا يُعرف». (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٩٥) الحديث رقم: (٢٣٤٢)، وذكره في (٥/ ٥٠٢) الحديث رقم: (٢٧٢٤)، و (٥/ ٦٢٥) الحديث رقم: (٢٨٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩). (٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العور (٣/ ٢٩٦) الحديث رقم: (٣٥٦١)، من طريق يحيى القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة عن النبي ﷺ، قال؛ وذكره، وقال بعده: ثم إنَّ الحسن نَسِيَ، فقال: «هو أمينُكَ، لا ضمان عليه». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في أنّ العارية مؤداة (٣/ ٥٥٨) الحديث رقم: (١٢٦٦)، وابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب العارية (٢/ ٨٠٢) الحديث رقم: (٢٤٠٠)، والنسائي في الكبرى، كتاب العارية والوديعة، باب المنيحة (٥/ ٣٣٣) الحديث رقم: (٥٧٥١)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٨٠٢) الحديث رقم: (٢٤٠٠)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به. ورجال إسناده ثقات، غير أنّ الحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من سمرة، قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: «الحسن لقي سمرة؟ قال: لا». المراسيل، لابن حاتم (ص ٣٣) رقم: (٩٦). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٢٨) الحديث رقم: (١٢٦٧): «والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم: ثم نَسِيَ الحسنُ، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه». (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩).