وقال فيه أبو حاتم: شيخ صالح، لا بأس به، يُكتب حديثه ولا يُحتج به (١).
وقول أبي حاتم: أنه لا يُحتج به، لا يُلتَفتُ إليه إذا لم يأتِ في ذلك بحجة، والرَّجلُ ثقةٌ، غيرُ مُعتل (٢) عليه بقادح.
وقول الترمذي لحديث ابن إسحاق المذكور: أنه حسن؛ أصح من:[حديث يزيد بن هارون هذا، إنما هو باعتبار ثبوتِ والدِ سعيد المقبري بينه وبين أبي هريرة فرجحه لأجل ذلك على حديث يزيد بن هارون](٣).
ثم حديث يزيد بن هارون الذي سَقَط منه ذِكْرُه، فأتبعه أبو محمّد، وفهم عنه تضعيف الحديثين، وما بهما ضعف.
٢٠٣٣ - وذكر (٤) من طريق أبي داود (٥)، حديثَ المِقْدامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، قال
= رقم: (٦٢٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤١١) ترجمة رقم: (٧٥٤). (١) الجرح والتعديل (٢/ ٢٥٩) ترجمة رقم: (٩٢٨)، وجاء بعده في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٢): «ووثقه ابن سعد»، ولم ترد هذه في النسخة الخطية هنا. وقد نقل المزي في تهذيب الكمال (٣/ ٤٩٣) ترجمة رقم: (٦٢٤) توثيق ابن سعد له. (٢) قوله: «يأت في ذلك بحجة، والرجل ثقة غير معتل» ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٤٠٢)، وأثبت بدلا منه بين حاصرتين ما نصه: «يُفسره كسائر الجرح المجمل، وهذا الحديث لم يُعل»، وذكر أنه أتمه من السياق. (٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة يتم بها وصل الكلام، مستفادة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٢)، وقد أخلت بها هذه النسخة. (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٤) الحديث رقم: (٢٠٧٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٦). (٥) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة (٣/ ٣٤٣) الحديث رقم: (٣٧٥١)، من طريق شعبة، عن أبي الجُودي (الحارث بن عُمير)، عن سعيد بن أبي المهاجر، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ؛ وذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٤١٦) الحديث رقم: (١٧١٧٨)، من طريق شعبة، قال: سمعتُ أبا الجودي يحدِّثُ، عن ابن المهاجر، به. وإسناده ضعيف، لأجل سعيد بن أبي المهاجر، ويقال: سعيد بن المهاجر، فهو مجهول كما في التقريب (ص ٢٤١) ترجمة رقم: (٢٤٠٠)، ومع ذلك صححه الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة (٤/ ١٤٧) الحديث رقم: (٧١٧٩)، ووافقه الذهبي في تلخيصه فقال: «صحيح»، مع أنه قال عنه في الميزان (٢/ ١٥٩) ترجمة رقم: (٣٢٧٩): «تفرد عنه أبو الجودي الشامي، وُثّق»؛ يعني: بذلك أنّه وثقه ابن حبّان، فإنه ذكره في ثقاته (٤/ ٢٩٣) ترجمة رقم: (٢٩٧٠). لكن للحديث طريق آخر صحيح، أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأطعمة، باب النهي عن =