(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٥٤) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٨٤، وأحمد في "الأشربة" (١٣٦) ، وأبو عوانة ٥/٢٥٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٣ و٢١٣-٢١٤، وابن حبان (٥٣٦١) و (٥٣٦٣) ، والدارقطني ٤/١٥٥ من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد -وقرن بعضهم بحميد ثابتاً البناني. وأخرجه النسائي ٨/٢٨٨ من طريق عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: حرمت الخمر حين حرمت وإنها لشرابهم: البسر والتمر. وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" ٢/٨٤٦-٨٤٧، ومن طريقه الشافعي ٢/٩٤، وأحمد في "الأشربة" (١٨٦) ، والبخاري (٥٥٨٢) و (٧٢٥٣) ، ومسلم (١٩٨٠) (٩) وأبو عوانة ٥/٢٥٢، وابن حبان (٥٣٦٤) ، والبيهقي ٨/٢٨٦، والبغوي (٢٠٤٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/١٧٧، وأحمد في "الأشربة" (١٥٦) ، والبخاري (٤٦١٧) ، ومسلم (١٩٨٠) (٤) ، والبيهقي ٨/٢٩٥ من طريق إسماعيل ابن علية، وأبو يعلى (٣٩٠٣) من طريق هشيم، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وسمى فيه أنس شرابهم الذي كانوا يشربونه: الفَضيخ. والفضيخ: هو البُسر المشدوخ. وروايتا أبي عبيد والبيهقي مختصرتان. وأخرجه البخاري (٥٥٨٤) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر ابن عبد الله المزني، عن أنس -واقتصر على قول أنس: إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. وأخرجه مسلم (١٩٨٢) (١٠) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وأخرج ابن أبي شيبة ٨/١٧٨، والطحاوي ٤/٢١٣ من طريق بُريد بن أبي =