= وعن ابن عباس عند الدارقطني ٢/٣٠، والطبراني في "معجمه" فيما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" ٢ /١١٠. وفيه النضر أبو عمر الخزاز، وهو ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "مسند الشاميين" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٢/١١١. وقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" ٢/١١١ عن ابن عبد الهادي فى كتابه "تنقيح التحقيق" في أحاديث: "إن الله تعالى زادكم صلاة ... "، قوله: لا يلزم أن يكون المُزاد من جنس المزاد فيه، يدل عليه ما رواه البيهقي -في "سننه" ٢/٤٦٩- بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر". ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة قوله: "لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلتُ إليه في هذا الحديث. (١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج، وهو ابن أرطاة. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٥٨، ونسبه إلى أحمد، وأعله بحجاج بن أرطاة. وسلف ذكر شواهده برقم (٦٦٨٢) . والمراد بالجمع بين الصلاتين: الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب=