للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٦٩٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوَتْرُ " (١)


= للكافر أماناً أدناهم -أي أقلهم عددا وهو الواحد، أو أحقرهم رتبة وهو العبد- لزمهم ذلك الأمان. قاله السندي، وفي رواية أبي داود: "أقصاهم" معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقداً لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب داراً من المعقود له. قاله الخطابي.
قوله: "ويرُدُ عليهم أقصاهم"، قال السندي: ويرُدُ أي الغنيمة، أقصاهم أي: أبعدهم دارا ونسبا.
قوله: "تُرد سراياهم على قعدهم"، قال السندي: هذه الجملة تفسير للأولى، فلذلك ترك ذكر العاطف، أي: يرُد الغنيمة من قام من السرايا للقتال على قعدهم -بفتحتين، جمع قاعد-، أي: على من كان قاعداً منهم (أي: من السرايا) ، وليس المراد أنه يرد على القاعد في، وطنه. قال الخطابي في "المعالم" ٢/٣١٤: ومعناه أن يخرج الجيش، فينيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية،
فيغنموا، فإنهم يرفُون ما غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد فإنهم لا يرفُون على المقيمين في أوطانهم شيئاً.
وقوله: "لا جلب ولا جنب"، قال السندي: أي: لا ينزل المُصدق (أي: عامل الزكاة) بعيداً حتى تجلب إليه المواشي، ولا يبعد صاحب الصدقة بالمواشي.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج بن أرطاة: ضعيف، يزيد: هو ابن هارون. وسيكرر برقم (٦٩٤١) .
ولم يذكر الهيثمي في "المجمع" رواية الحجاج بن أرطاة هذه، وهي من الزوائد، وإنما ذكر رواية المثنى بن الصباح الآتية برقم (٦٩١٩) ، وسيرد تخريجها هناك.
وأخرجه الدارقطني ٢/٣١ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن=