= وقوله: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم": أخرجه بتمامه أبو داود (١٥٩١) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٧٠٢٤) . وقوله: "لاجلب ولا جنب": أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٣٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٦٥٤) . وآخر صحيح من حديث أنس، سيرد ٣/١٦٢ و١٩٧. وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين، سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣. ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني ٤/٣٠٤. وقوله: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم": أخرجه الطيالسي (٢٢٦٤) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٦٧٣٠) . قوله: "ما كان من حلف في الجاهلية" يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك. وقوله: "وهم يدٌ على من سواهم"، أي: متعاونون، أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضاً. قاله السندي. وقوله: "تكافأ دماؤهم" بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذفت إحداهما، أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع. قوله: "يجير عليهم أدناهم"، يجير: من أجار، أي: يؤمن، اي: إذا عقد=